شرح المادة وإحالاتها الرسمية

المحاسبة

المادة (12) — التعديلات لتحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك

تجمع المادة قائمة التعديلات التي تحول صافي الربح أو الخسارة المحاسبية إلى دخل أو خسارة الكيان المشارك، ومنها الضرائب والتوزيعات وحقوق الملكية والغرامات والشحن.

الجواب المختصر

تجمع المادة قائمة التعديلات التي تحول صافي الربح أو الخسارة المحاسبية إلى دخل أو خسارة الكيان المشارك، ومنها الضرائب والتوزيعات وحقوق الملكية والغرامات والشحن.

ما الذي تفعله الآن؟أنشئ سجل تسويات مستقلًا لكل بند مع مرجع القيد والمستند والمادة التفصيلية.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تجمع المادة قائمة التعديلات التي تحول صافي الربح أو الخسارة المحاسبية إلى دخل أو خسارة الكيان المشارك، ومنها الضرائب والتوزيعات وحقوق الملكية والغرامات والشحن.

هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (12)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

التعديلات لتحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك

أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، يكون دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية هو صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المعدل وفقًا لجميع ما يلي:

1- نفقات الضرائب الصافية.

2- توزيعات الأرباح المستبعدة.

3- أرباح وخسارة حقوق الملكية المستبعدة.

4- الأرباح أو الخسائر الناتجة عن طريقة إعادة التقييم المشمولة.

5- الأرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية التصرف في الأصول والالتزامات المستبعدة بموجب المادة (39) من هذه اللائحة.

6- الربح أو الخسارة غير المتماثلة من العملات الأجنبية.

7- المصروفات غير المشروعة والغرامات والعقوبات.

8- أخطاء وتغييرات الفترات السابقة في المبادئ المحاسبية.

9- المصروفات التقاعدية المستحقة.

10- التعديلات التي تنشأ وفقًا لمبدأ السعر المحايد وفقًا للمادة (13) من هذه اللائحة.

11- أي معاملة بين الكيانات المشاركة التي لم تُسجل بذات المبلغ في الحسابات المالية لتلك الكيانات المشاركة.

12- التعويض الممنوح على شكل أسهم في حال تم الاختيار وفقاً للفقرة (أ) من المادة (14) من هذه اللائحة.

13- الأرباح أو الخسائر الناتجة عن أسعار صرف العملات الأجنبية المنسوبة إلى أدوات التحوط حال تم الاختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (15) من هذه اللائحة.

14- الأرباح والخسائر المتعلقة بالأصول والالتزامات الناتجة عن التقييم مع مراعاة القيمة العادلة أو الانخفاض في القيمة المحاسبية في حال تم الاختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (16) من هذه اللائحة.

15- صافي الأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات غير المنقولة التي تقع في المملكة في حال تم الاختيار وفقًا للمادة (17) من هذه اللائحة.

16- النفقات المنسوبة لترتيبات التمويل بين أعضاء المجموعة وفقًا للمادة (18) من هذه اللائحة.

17- إعفاء الديون في حال تم الاختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (19) من هذه اللائحة.

18- توزيعات الأرباح من حصص محفظة الأسهم في حال تم الاختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (20) من هذه اللائحة.

19- الأدوات المالية وفقًا للمادة (22) من هذه اللائحة.

20- تخفيضات الضريبة القابلة للتحويل والتسويق وتخفيضات الضريبة المؤهلة القابلة للاسترداد وفقًا للمادة (23) من هذه اللائحة.

21- الدخل أو الخسارة المنسوبة لمنشأة دائمة وفقًا للمادة (10) من هذه اللائحة.

22- الدخل أو الخسارة المنسوبة لكيان يمرر الدخل وفقًا للمادة (11) من هذه اللائحة.

23- تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية في حال تم الاختيار وفقًا للمادة (24) من هذه اللائحة.

24- رأس المال الإضافي من الفئة الأولى وفقًا للمادة (25) من هذه اللائحة.

25- التعديلات المتعلقة بالمعاملات المحددة في الفصل الخامس من هذه اللائحة.

ب- يجب تعديل دخل أو خسارة الكيان المشارك الذي يقع في المملكة في حال كان شركة تأمين وذلك وفقًا للمادة (26) من هذه اللائحة.

ج- يجب تعديل دخل أو خسارة الكيان المشارك الذي يقع في المملكة إذا نتج عن دخل من الشحن الدولي، وذلك وفقًا للمادة (27) من هذه اللائحة.

د- لأغراض تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُقصد بصافي مصروفات الضرائب ذلك المبلغ الصافي، إن وجد، من جميع ما يلي:

1- أي ضرائب مشمولة مُستحقه كنفقات وأي ضرائب مشمولة حالية ومؤجلة مدرجة في مصروفات ضريبة الدخل، بما في ذلك الضرائب المشمولة على الدخل المستثناة من حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.

2- أي أصل ضريبي مؤجل يتعلق بخسارة للسنة المالية.

3- أي ضريبة حد أدنى مؤهلة إضافية محلية تم احتسابها كنفقات.

4- أي ضرائب تنشأ بموجب القواعد النموذجية تم احتسابها كنفقات.

5- أي ضريبة قابلة للاسترداد غير مؤهلة تم احتسابها كنفقات.

6- الضرائب المستحقة على شركة تأمين فيما يتعلق بعوائد حاملي الوثائق.

ه- لأغراض تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُقصد بالربح أو الخسارة الناتجة عن طريقة إعادة التقييم المشمولة، صافي الربح أو الخسارة الذي يزيد أو ينقص وفقًا لأي ضرائب مشمولة مرتبطة وذلك للسنة المالية فيما يتعلق بجميع العقارات والمعدات والآلات التي تنشأ بموجب طريقة أو ممارسة محاسبية تستوفي جميع ما يلي:

1- طريقة أو ممارسة محاسبية تُعدل القيمة الظاهرة لهذه الممتلكات بشكل دوري لتكون بالقيمة العادلة.

2- طريقة أو ممارسة محاسبية تُسجل التغيرات في القيمة ضمن الدخل الشامل الآخر.

3- طريقة أو ممارسة محاسبية لا تُصرح لاحقًا عن الأرباح أو الخسائر المسجلة في الدخل الشامل الآخر من خلال الربح والخسارة.

و- لأغراض تطبيق البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، الربح أو الخسارة غير المتماثلة من العملات الأجنبية تعني الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية لكيان مشارك حيث تكون العملة الوظيفية المحاسبية والعملة الوظيفية الضريبية المستخدمة من قبل ذلك الكيان المشارك مختلفة، بحيث ينطبق أيًا مما يلي:

1- الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية المدرجة في الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للكيان المشارك في الولاية القضائية التي يقع فيها، على أن ينسب ذلك إلى تقلبات سعر الصرف بين عملته الوظيفية المحاسبية وعملته الوظيفية الضريبية.

2- الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية المُدرجة في حساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك وعلى أن يُنسب ذلك إلى تقلبات سعر الصرف بين عملته الوظيفية الضريبية وعملته الوظيفية المحاسبية.

3- الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية التي يتم تضمينها في احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبة للكيان المشارك، على أن يُنسب ذلك إلى تقلبات سعر الصرف بين عملة أجنبية ثالثة وعملته الوظيفية المحاسبية.

4- الأرباح أو الخسائر بالعملة الأجنبية التي تعود إلى تقلبات سعر الصرف بين عملة أجنبية ثالثة والعملة الوظيفية الضريبية للكيان المشارك، سواء تم أو لم يتم إدراج هذه الأرباح أو الخسائر من العملات الأجنبية في الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للكيان المشارك في الولاية القضائية التي يقع فيها.

ز- لأغراض تطبيق البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تشمل المصروفات غير المشروعة والغرامات والعقوبات أيًا مما يلي:

1- النفقات التي تكبدها الكيان المشارك نتيجة لمدفوعات غير قانونية، كالرشاوى والعمولات.

2- النفقات التي تكبدها الكيان المشارك نتيجة للغرامات والعقوبات التي تساوي أو تتجاوز خمسين ألف يورو (أو ما يعادلها بالعملة الوظيفية التي تم على أساسها احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك).

ح- لأغراض تطبيق الفقرتين (و) و(ز) من هذه المادة، يُقصد بالعملة الوظيفية هي تلك العملة الرئيسية للبيئة الاقتصادية التي يعمل فيها الكيان.

ط- لأغراض تطبيق أحكام البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أخطاء الفترة السابقة وتغييرات المبادئ المحاسبية تعني جميع التغييرات في حقوق الملكية الافتتاحية في بداية السنة المالية للكيان المشارك الناتجة عن أي مما يلي:

1- تصحيح خطأ في تحديد صافي الدخل أو الخسارة للمحاسبة المالية في سنة مالية سابقة أثر على الدخل أو المصروفات التي قد يتم تضمينها في حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك لتلك السنة المالية، باستثناء الحد الذي تنطبق فيه المادة (36) من هذه اللائحة.

2- تغيير في المبدأ أو السياسة المحاسبية يؤثر على الدخل أو المصروفات المُدرجة في حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.

ي- لأغراض تطبيق أحكام البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُقصد بالمصروفات التقاعدية المستحقة، الفرق بين مبلغ مصروف الالتزامات التقاعدية المدرج في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية والمبلغ المُساهم به في صندوق التقاعد للسنة المالية.

ك- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ي) من هذه المادة، يحتسب التعديل على صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمصروفات التقاعدية المستحقة طبقًا للمعادلة (أ أو ب) + (ج) × (-1)، على أن يكون:

أ: دخل الالتزامات التقاعدية للكيان المشارك المستحق للسنة المالية ويُعبر عنه كمبلغ موجب.

ب: مصروف الالتزامات التقاعدية للكيان المشارك المستحق للسنة المالية ويُعبر عنه كمبلغ سالب.

ج: المبلغ الذي يساهم به الكيان المشارك في صندوق تقاعد للسنة المالية ويُعبر عنه كمبلغ موجب.

ل- لأغراض تطبيق هذه المادة، ينطبق جميع ما يلي:

1- تكون العملة الوظيفية الضريبية هي العملة الوظيفية المستخدمة لتحديد الدخل أو الخسارة الضريبية لكيان مشارك فيما يتعلق بالضريبة المشمولة في الولاية القضائية التي يقع فيها.

2- تكون العملة الوظيفية المحاسبية هي العملة الوظيفية المستخدمة لتحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك.

3- تكون العملة الأجنبية الثالثة هي عملة أخرى غير العملة الوظيفية الضريبية أو العملة الوظيفية المحاسبية للكيان المشارك.

المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

تُحوّل هذه المادة صافي النتيجة المحاسبية إلى دخل أو خسارة الكيان المشارك من خلال تسويات محددة، منها الضرائب والتوزيعات وأرباح الملكية وفروق العملة والأخطاء السابقة والمعاشات. بعض التسويات واجب عند تحقق شروطه، وبعضها يتوقف على اختيار صحيح وفق المواد المحال إليها؛ فلا تُطبق القائمة كلها على كل كيان. تُضاف المدفوعات غير المشروعة، وتُفحص الغرامات التي تبلغ 50 ألف يورو أو أكثر وفق النص. وللتأمين والشحن الدولي أحكام إضافية. يجب أن تبين المصالحة المبلغ المحاسبي واتجاه كل تسوية وسندها، مع فصل تسوية الدخل عن تسوية الضرائب المشمولة.

من تهمه المادة؟

فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.

الإجراء العملي

أنشئ سجل تسويات مستقلًا لكل بند مع مرجع القيد والمستند والمادة التفصيلية.

خطأ شائع يجب تجنبه

تطبيق تسوية اختيارية دون اختيار، أو طرح مصروف مرة ثانية بعد استبعاده محاسبيًا.

الربط التشريعي

المواد المرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي هذه المادة وحدها؟

غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.

هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟

لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.

المراجع

المصادر الرسمية