تفوض المادة الرئيس التنفيذي للجهاز في إصدار قرارات فرض الغرامات الإدارية، وفي رفع الدعاوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (63) من القانون، وفي التصالح في تلك الجرائم.
الخاضعون وفرق المنازعات والمحامون ومن يراجع قرارات الغرامات أو إجراءات التهرب والتصالح.
المادة تتعلق بالاختصاص في إصدار القرار وتحريك المسار الجنائي والتصالح، ولا تعني أن الغرامة الإدارية والتهرب جريمة واحدة أو أن مساري التظلم والاعتراض متماثلان. يجب تحديد طبيعة الإجراء ومصدره وطريق مراجعته.
النص النافذ
حدد طبيعة القرار والمسار
- 1
صنف الورقة: غرامة إدارية أم إجراء تهرب أم تصالح.
- 2
تحقق من المادة القانونية التي تنشئ المخالفة أو الجريمة.
- 3
ثبت الجهة والصفة التي أصدرت القرار أو باشرت الإجراء.
- 4
للغرامة، افصل التظلم عن الاعتراض الضريبي.
- 5
للتهرب، راجع المادة (63) وضمانات المسار الجنائي.
- 6
لا تعتبر التصالح حقًا تلقائيًا دون استيفاء أحكامه.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (60)
الغرامات الإداريةيحدد القانون المخالفات والغرامات التي يصدر قرار فرضها ضمن التفويض.
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (63)
جرائم التهرب الضريبييحيل التفويض إلى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (64)
التصالح في جرائم التهربينظم القانون أصل التصالح وآثاره.
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (62)
التظلم من الغرامةيحدد طريق مراجعة قرار الغرامة الإدارية.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
قرار غرامة وشبهة تهرب
إذا تضمن الملف قرار غرامة إدارية مع وقائع قد يقال إنها تهرب، فلا يُدمج المساران تلقائيًا. يُراجع قرار الغرامة وطريق التظلم منه مستقلًا، وتُفحص جريمة التهرب وإجراءاتها والتصالح وفق موادها واختصاصها.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- غرامة أم تهرب؟
- من أصدر القرار وبأي صفة؟
- ما المادة المنشئة؟
- ما طريق المراجعة؟
- هل يوجد طلب تصالح وما شروطه؟