الخلاصة العملية

تحدد المادة الغرامات الإدارية: 5% إلى 25% للتأخر حتى 60 يومًا في الإقرار أو السداد، وحتى 10,000 دينار للتأخر في التسجيل بالحالة المحددة، و2.5% إلى 5% شهريًا لفارق الضريبة الناتج عن بيانات منخفضة، وحتى 5,000 دينار لمخالفات إجرائية أخرى.

لمن تهم؟

جميع الخاضعين والمسؤولين عن التسجيل والإقرار والفواتير والتعاون مع الجهاز.

لماذا تهمك؟

لا يجوز افتراض مبلغ واحد لكل مخالفة؛ يلزم تحديد الفئة والوعاء والمدة والقرار الرسمي، مع فصل الغرامة عن الضريبة الأصلية.

5%–25%حتى 10,000 د.بحتى 5,000 د.ب

النص النافذ

أ) فيما عدا حالات التَّهَرُّب الضريبي المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون، تُفرَض غرامة إدارية على كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1) التأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة عن المدة المقرَّرة بما لا يجاوز ستين يوماً، وتُحسَب الغرامة في هذه الحالة بنسبة لا تقل عن (5%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها أو سدادها. 2) عدم التقدُّم للتسجيل خلال مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون أو من تاريخ بلوغه حد التسجيل الإلزامي، وتُحتسَب الغرامة في هذه الحالة بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دينار. 3) تقديم بيانات خاطئة عما يباشره من عمليات استيراد أو توريد للسلع والخِدْمات إذا ظهرت في قيمتها زيادة عما ورد بإقراره. وتُحسَب الغرامة في هذه الحالة بنسبة لا تقل عن (2.5%) ولا تزيد على (5%) من قيمة الضريبة غير المُسدَّدة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدَّد عنه الضريبة. ب) مع عدم الإخلال بأية غرامة أشد منصوص عليها في أيِّ قانون آخر، تُفرَض غرامة إدارية لا تجاوِز خمسة آلاف دينار، على كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1) القيام بمنْع أو إعاقة موظفي الجهاز أو القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. 2) عدم إخطار الجهاز بالتغييرات التي طرأت على بيانات طلب التسجيل أو معلومات الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحدَّدة. 3) الامتناع عن عرْض أسعار السلع أو الخِدْمات شاملة الضريبة طبقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون. 4) الامتناع عن تقديم المعلومات أو البيانات التي يطلبها الجهاز. 5) عدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية. 6) مخالفة أيِّ حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة. ج) يجب مع توقيع الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة تحصيل قيمة الضريبة المستحَقة.

خطوات التطبيق

  1. 1

    صنف الواقعة وفق البند القانوني.

  2. 2

    احسب الوعاء والمدة دون خلطهما بالمبيعات.

  3. 3

    عالج الأصل واحفظ حق التظلم إذا صدر قرار.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

أدوات مدار المرتبطة

مثال توضيحي من مدار

تأخر في السداد

النسبة تحسب من الضريبة التي كان يجب سدادها، لا من إجمالي المبيعات، ولا تصبح الغرامة نهائية إلا بالقرار المختص.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • ما الفئة؟
  • ما الوعاء والمدة؟
  • هل صدر قرار رسمي؟