الخلاصة العملية

تنظم المادة عمل لجنة فحص التظلمات والاعتراضات: تنحي الرئيس أو العضو عند وجود قرابة حتى الدرجة الرابعة، تبليغ مقدم الطلب بالجلسة قبلها بعشرة أيام على الأقل، جواز حضوره أو إنابته، وسير اللجنة في غيابه على ضوء الأوراق. جلساتها سرية، وتصدر توصياتها بالأغلبية، ويجوز لها الاستعانة بخبراء بلا صوت. كما تحدد شروط القبول والبيانات والمستندات الواجب تضمينها في التظلم أو الاعتراض.

لمن تهم؟

مقدمو تظلمات الغرامات والاعتراضات الضريبية ووكلاؤهم وفرق المنازعات.

لماذا تهمك؟

التظلم والاعتراض ليسا اسمين لطلب واحد. التظلم يتعلق بقرار الغرامة الإدارية ولا يقرر القرار (33) لسنة 2020 له رسم تقديم مستقل، لكن المادة تشترط سداد الغرامة محل التظلم لقبوله. أما الاعتراض على قرار أو إجراء أو نزاع ضريبي فرسمه 50 دينارًا عن كل قرار أو إجراء، مع استيفاء سداد الضريبة المستحقة وشروط القبول. عدم وجود رسم للتظلم لا يعني عدم وجود شرط سداد الغرامة.

إخطار الجلسة قبل 10 أيامالتظلم: لا رسم مستقل مع سداد الغرامةالاعتراض: 50 دينارًا لكل قرار أو إجراء

النص النافذ

أ) تختار لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية، من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو عند قيام مانع لديه، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف ينتدبه الجهاز لهذا الغرض يقوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز للإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة، والتنسيق بين أعضائها، وتحرير محاضر اجتماعاتها. ب) يجب على رئيس اللجنة أو نائبه أو العضو التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر فيها اعتراض أو تظلم مقدم من أي ممن لهم صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، ويفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة بدونه. ج) تُخطر اللجنة المسجل مقدم التظلم أو الإعتراض بميعاد جلسة نظر التظلم أو الاعتراض قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بالطرق المقررة قانوناً، ولها أن تطلب منه تقديم ما تراه ضرورياً من بيانات أو مستندات، وعلى المسجل مقدم التظلم أو الاعتراض الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا باشرت اللجنة الإجراءات في غيبته في ضوء المستندات المتاحة لديها. د) تكون جلسات اللجنة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها أو من نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً ألا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتُصدر اللجنة توصياتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ه) يجوز للجنة الاستعانة في اجتماعاتها بمن تراه ملائماً من الخبراء والمختصين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الجهاز أو أية جهة حكومية أخرى دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. و) يُشترط لقبول التظلم أو الإعتراض المقدم من الخاضع للضريبة أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (66) من القانون ما يلي: 1) سداد قيمة الضريبة المستحقة حال تعلق الإعتراض بإجراء ضريبي لم يلق قبولاً لديه. 2) سداد قيمة الغرامة الإدارية حال تعلق التظلم بقرار فرض غرامة إدارية. 3) سداد الرسوم المقررة. ز) يجب أن يحتوي الاعتراض أو التظلم – على الأقل - المعلومات الآتية: 1) اسم المعترض أو المتظلم، وعنوان مقر عمله أو عنوانه البريدي ورقم تسجيله الضريبي. 2) ملخص الطلب وأسباب الاعتراض أو التظلم، والأساس القانوني. 3) الفترة الضريبية المتعلقة بالاعتراض أو التظلم. 4) المستندات والوثائق وغيرها من المعلومات التي تدعم الاعتراض أو التظلم. 5) البريد الإلكتروني لدى الممثل الضريبي أو الوكيل الضريبي للمعترض أو المتظلم، إن وجد. ح) تمسك اللجنة السجلات الآتية: 1) سجل الاعتراضات والتظلمات الضريبية، تقيد به الاعتراضات والتظلمات الضريبية بحسب تاريخ ورودها إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل اعتراض أو تظلم. 2) سجل الجلسات، وتقيد به الاعتراضات والتظلمات الضريبية المعروضة على اللجنة في كل جلسة والقرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة في كل منها. 3) أية سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة. ويكون القيد في تلك السجلات بمعرفة الأمانة الفنية للجنة.

قبل تقديم التظلم أو الاعتراض

  1. 1

    حدد المسار: تظلم من غرامة أم اعتراض ضريبي.

  2. 2

    أثبت تاريخ التبليغ واحسب المدة من اليوم التالي.

  3. 3

    في التظلم، تحقق من سداد الغرامة محل التظلم؛ ولا تضف رسم اعتراض لا يخصه.

  4. 4

    في الاعتراض، احصر القرارات والإجراءات وسدد 50 دينارًا عن كل واحد وفق القرار (33) لسنة 2020.

  5. 5

    استوف سداد الضريبة المستحقة بحسب شروط القبول.

  6. 6

    ضمن الاسم والعنوان ورقم التسجيل والطلبات والأسباب والسند والفترة والمستندات وبيانات الممثل.

  7. 7

    عند تبليغ الجلسة قبل 10 أيام، احضر أو أنب وكيلًا؛ وإلا قد تنظر اللجنة الطلب في غيابك.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

أدوات مدار المرتبطة

مثال توضيحي من مدار

غرامة 300 دينار واعتراض على قرارين

من يتظلم من غرامة إدارية مقدارها 300 دينار لا يدفع رسم تقديم مستقل وفق جدول القرار (33)، لكنه يفحص شرط سداد الغرامة نفسها لقبول التظلم. أما من يعترض على قرارين ضريبيين مستقلين فيحسب 50 دينارًا لكل قرار، أي 100 دينار، إلى جانب شروط سداد الضريبة وبقية بيانات الطلب.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • هل النزاع غرامة أم ضريبة أو قرار أو إجراء؟
  • ما المبلغ الواجب سداده لقبول المسار؟
  • كم قرارًا أو إجراءً في الاعتراض؟
  • هل الطلب مسبب ومؤيد بالمستندات؟
  • هل تم تبليغ الجلسة قبل 10 أيام؟