الخلاصة العملية

ينظم الاعتراض على قرار أو إجراء أو نزاع متعلق بالضريبة أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات خلال 30 يومًا من التبليغ. لا يدخل يوم التبليغ في الحساب، فيكون اليوم التالي هو اليوم الأول، وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل تالٍ. رسم الاعتراض وفق القرار (33) لسنة 2020 هو 50 دينارًا عن كل قرار أو إجراء محل الاعتراض. توصي اللجنة خلال 30 يومًا، ويصدر القرار خلال 15 يومًا، ثم الطعن القضائي خلال 60 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التحصيل.

لمن تهم؟

الخاضعون الذين ينازعون في أصل الضريبة أو قرار أو إجراء ضريبي.

لماذا تهمك؟

الاعتراض يختلف عن تظلم الغرامة وعن طلب مراجعة التقييم: له موضوعه وميعاده ورسمه ومتطلبات قبوله.

العد من اليوم التالي50 د.ب لكل قرار أو إجراءلا يوقف التحصيل
قبل أن تبدأ: سمِّ المسار صح

التظلم من الغرامة ≠ الاعتراض الضريبي

التظلم

قرار غرامة إدارية

لا رسم تقديم مستقل

يقدم خلال 30 يومًا. يبدأ العد من اليوم التالي للتبليغ، ويمتد إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. ويشترط سداد الغرامة محل التظلم لقبوله؛ وهذا غير رسم التقديم.

الاعتراض

قرار أو إجراء أو نزاع متعلق بالضريبة

50 د.ب لكل قرار أو إجراء

يقدم خلال 30 يومًا، ويبدأ العد من اليوم التالي للتبليغ. إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل تالٍ. ولا يوقف الاعتراض تحصيل الضريبة.

يوم التبليغ مستبعداللجنة: 30 يومًاالقرار: 15 يومًاالمحكمة: 60 يومًاالعطلة في اليوم الأخير تمدد الميعاد
القرار الرسمي رقم (33) لسنة 2020

النص النافذ

تُشكل بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه، لجنة تسمى “لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية”، تشكل من رئيس لا تقل درجته عن مدير بالجهاز وعدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في الأمور الضريبية والمالية والمحاسبية والقانونية. وتختص اللجنة فضلاً عن اختصاصاتها الواردة بالمادة (62) من هذا القانون بفحص ونظر كافة الاعتراضات وجميع أوجه الخلاف بين الخاضعين للضريبة والجهاز بشأن الضريبة. ويقدم الخاضع للضريبة الاعتراض إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء محل الاعتراض بعد سداد الرسم المقرر، وتُصدر اللجنة توصيتها في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه، على أن يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها. ويُخطر مقدم الاعتراض بالقرار النهائي الصادر بشأن اعتراضه بالطرق المقررة قانوناً، ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطاره بنتيجة اعتراضه بمثابة رفضاً ضمنياً له. ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الوزير أو من يفوضه برفض الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض اعتراضه أو من تاريخ اعتبار اعتراضه مرفوضاً، ولا يمنع الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة. وتُحدد اللائحة نظام وإجراءات عمل اللجنة وضوابط انعقاد اجتماعاتها.

خطوات التطبيق

  1. 1

    حدد كل قرار أو إجراء معترض عليه ولا تجمعها بلا حصر.

  2. 2

    ثبت تاريخ إرسال التبليغ، وابدأ العد من اليوم التالي.

  3. 3

    سدد 50 دينارًا عن كل قرار أو إجراء وفق القرار (33).

  4. 4

    استوف سداد الضريبة المستحقة ومتطلبات المادة (95).

  5. 5

    مدد النهاية إلى أول يوم عمل تالٍ إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

أدوات مدار المرتبطة

مثال توضيحي من مدار

تبليغ وقراران

إذا أرسل التبليغ في 1 أغسطس، يبدأ العد في 2 أغسطس. وإذا شمل الاعتراض قرارين مستقلين، يفحص رسم 50 دينارًا لكل قرار مع تمديد اليوم الأخير فقط إذا صادف عطلة رسمية.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • هل هذا اعتراض على الضريبة أم تظلم من غرامة؟
  • ما تاريخ إرسال التبليغ؟
  • كم قرارًا أو إجراءً يشمله؟
  • هل اليوم الأخير عطلة رسمية؟