تحدد المادة إجراءات مأموري الضبط القضائي في الرقابة الضريبية، ومنها دخول أماكن النشاط والمخازن ووسائل النقل، وفحص السجلات والمستندات الورقية والإلكترونية وطلب الصور والمعلومات، وأخذ العينات، وسؤال الأشخاص، وإثبات المخالفات والإجراءات في محضر. تجرى الإجراءات بحضور المسجل أو ممثله متى أمكن، ويجوز إجراؤها في غيابه مع إخطاره لاحقًا.
المسجلون ومديرو المنشآت والمخازن والامتثال والشؤون القانونية والمحاسبون.
المعاينة ليست محادثة عادية؛ كل معلومة ومستند وإجراء قد يدخل في محضر رسمي. الأفضل تعيين مسؤول واضح للاستجابة، المحافظة على السجلات، التحقق من هوية وصفة المأمور، وتقديم معلومات دقيقة دون إخفاء أو ارتجال.
النص النافذ
عند بدء إجراء الضبط
- 1
تحقق من هوية المأمور وقرار تخويله.
- 2
عيّن ممثل المنشأة للتواصل وتسجيل ما يطلب.
- 3
وفر السجلات والمستندات المطلوبة بصورة منظمة ودقيقة.
- 4
سجل العينات أو الصور أو النسخ التي أُخذت أو طُلبت.
- 5
راجع بيانات المحضر: التاريخ والوقت والمكان والهوية والنتائج والمخالفة والإجراءات.
- 6
اقرأ المحضر قبل التوقيع؛ وإذا امتنع الحاضر عن التوقيع يثبت الامتناع.
- 7
إذا جرى الإجراء في الغياب، تابع الإخطار اللاحق وجهز الرد والمستندات.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
المعاينة في غياب المدير
دخل مأمور مخزن المنشأة أثناء غياب المدير، وفحص مستندات وأثبت إجراءاته في محضر ثم أُخطرت المنشأة لاحقًا. غياب المدير لا يبطل الإجراء تلقائيًا وفق المادة؛ لذلك تراجع المنشأة هوية المأمور ومحتوى المحضر وما أُخذ من مستندات وترد بدقة ضمن أي مهلة لاحقة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- من المأمور وما سند تخويله؟
- ما الأماكن والمستندات والعينات التي شملها الإجراء؟
- هل استوفى المحضر بياناته؟
- هل وقع الحاضر أم أثبت امتناعه؟
- هل جرى إخطار المنشأة بعد الإجراء في الغياب؟