تحدد المادة الفترة الضريبية بشهر ميلادي إذا تجاوزت التوريدات السنوية المصرح بها للتسجيل 3 ملايين دينار، وبربع سنة ميلادية إذا لم تتجاوزها. يجوز للجهاز تغيير الفترة مع إخطار قبل نفاذها بثلاثة أشهر على الأقل، كما يجوز لمن لا يتجاوز الحد طلب التحول إلى فترة شهرية، ولا يسري التغيير إلا بالموافقة والتاريخ المحدد في الإخطار.
كل مسجل وفريق مالي يحدد تقويم الإقرارات والإقفال الدوري.
حد 3 ملايين يحدد دورية الإقرار لا معدل الضريبة. التقويم الأصلي ربعي ثابت بأرباع السنة الميلادية، لكن إشعار الجهاز قد يغيره؛ لذلك لا يعتمد الفريق على حجم المنشأة وحده أو على تقويمه المحاسبي.
النص النافذ
ثبت الفترة الضريبية
- 1
راجع التوريدات السنوية المصرح بها عند التسجيل.
- 2
إذا تجاوزت 3 ملايين دينار، ابنِ تقويمًا شهريًا.
- 3
إذا لم تتجاوزها، استخدم الأرباع الميلادية ما لم يصدر إخطار آخر.
- 4
سجل أي إخطار تغيير وتاريخ نفاذه.
- 5
لا تطبق طلب التحول الشهري قبل موافقة الجهاز.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
الحد يغير الدورية
منشأة صرحت بتوريدات 3,000,000 دينار تمامًا تقع ضمن الدورية الربعية بحسب النص، أما 3,000,001 دينار فتقع ضمن الدورية الشهرية، مع مراعاة أي إخطار مختلف من الجهاز.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- ما قيمة التوريدات المصرح بها للتسجيل؟
- هل تتجاوز 3 ملايين فعلًا؟
- هل صدر إخطار يغير الفترة؟
- ما تاريخ نفاذه؟