تفوض المادة اللائحة في تحديد الفترة الضريبية. وبموجبها تكون شهرية إذا تجاوزت التوريدات السنوية المصرح بها للتسجيل 3 ملايين دينار، وربع سنوية إذا لم تتجاوزها، مع إمكان التعديل أو طلب الفترة الشهرية.
كل مسجل وفرق الضرائب والمحاسبة المسؤولة عن التقويم والإغلاق الدوري.
موعد الإقرار والسداد يتبع الفترة المعتمدة لدى الجهاز، لا الدورة المحاسبية التي تختارها المنشأة. وقد يغير الجهاز الفترة أو يقبل طلب التحول إلى شهري.
النص النافذ
تثبيت تقويم الإقرار
- 1
تحقق من قيمة التوريدات السنوية المصرح بها للتسجيل.
- 2
طابق الفترة الظاهرة في حساب الجهاز مع التقويم الداخلي.
- 3
سجل تواريخ بداية ونهاية كل فترة وآخر يوم من الشهر التالي.
- 4
إذا كانت التوريدات لا تتجاوز 3 ملايين وتحتاج إقرارًا شهريًا، قدم طلبًا وانتظر موافقة الجهاز قبل التغيير.
- 5
عند إشعار الجهاز بتعديل الفترة، حدّث النظام والتقويم وفق تاريخ النفاذ.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
منشأة دون 3 ملايين تطلب شهريًا
الأصل لمن لا تتجاوز توريداته السنوية 3 ملايين هو الفترة الربع سنوية، لكنه يستطيع طلب الفترة الشهرية. لا يبدأ تقديم الإقرارات شهريًا إلا بعد موافقة الجهاز وتحديد تاريخ النفاذ.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- ما قيمة التوريدات السنوية المصرح بها للتسجيل؟
- ما الفترة الظاهرة في حساب الجهاز الآن؟
- هل صدر إشعار أو موافقة يغير الفترة وتاريخ نفاذه؟