توجب المادة تقديم إقرار عن كل فترة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهائها، والإفصاح على الأقل عن التوريدات بالنسبة الأساسية والصفرية، والاحتساب العكسي، وضريبة الاستيراد المؤجلة، والتسويات، وإجمالي ضريبة المخرجات، والمدخلات القابلة للخصم والاستيراد والأرصدة السابقة، وصولًا إلى صافي الضريبة المستحقة أو القابلة للاسترداد.
معدو الإقرارات والمراجعون وأصحاب الصلاحية بالموافقة والسداد.
الإقرار ليس رقم مبيعات وضريبة فقط؛ إنه تسوية منظمة بين عدة خانات ومصادر بيانات. إغفال توريد صفري أو احتساب عكسي أو تعديل خصم قد يغير الصافي أو يخلق خطأ إفصاح حتى إن لم تتغير الضريبة النهائية.
النص النافذ
قبل اعتماد الإقرار
- 1
طابق المبيعات الأساسية والصفرية مع دفاتر التوريدات.
- 2
افحص السلع والخدمات الخاضعة للاحتساب العكسي.
- 3
طابق ضريبة الاستيراد المؤجلة ومستندات الجمارك.
- 4
راجع تسويات المخرجات والمدخلات والخصومات.
- 5
رحّل الرصيد القابل للاسترداد بصورة صحيحة.
- 6
أعد احتساب صافي الضريبة وقدم قبل نهاية الشهر التالي.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (36)
تقديم الإقرار الضريبييقرر القانون الإقرار حتى في الفترة الخالية، وتفصل هذه المادة الموعد والبيانات الدنيا.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (50)
إجراءات تقديم الإقرارتحدد القناة الإلكترونية والإيصال وتاريخ التقديم والإقرار بصحة البيانات.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (51)
تعديل الإقرارتعالج الخطأ المكتشف بعد تقديم البيانات الواردة هنا.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
إقرار ربع أول
لفترة تنتهي في 31 مارس يكون آخر موعد أصلي 30 أبريل. يدرج الفريق التوريدات الصفرية أيضًا، ولا يحذفها لمجرد أن ضريبة المخرجات عليها صفر.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الفترة شهرية أم ربع سنوية؟
- ما آخر يوم من الشهر التالي؟
- هل اكتملت خانات الاحتساب العكسي والاستيراد والتسويات؟
- هل الصافي مطابق لدفتر الأستاذ؟