لا تُعامل دولة عضو في مجلس التعاون كدولة مطبقة لأغراض القيمة المضافة إلا بعد إعلان الجهاز ذلك. وإلى أن يصدر الإعلان، تُعامل الدولة العضو كدولة خارج نطاق إقليم دول المجلس عند تطبيق الضريبة.
الموردون والمستوردون والمتاجر الإلكترونية ومن يتعامل مع عملاء أو موردين في دول مجلس التعاون.
عضوية الدولة في مجلس التعاون لا تكفي وحدها لتطبيق معاملة الدولة المطبقة. يجب التحقق من إعلان الجهاز والمعالجة المنشورة وقت التوريد. وتوضح إرشادات الإقرار الحالية ترتيبات الاستيراد الخليجي إلى حين تفعيل النظام الخليجي الموحد؛ لذلك لا تُبنى النتيجة على وصف المعاملة بأنها خليجية فقط.
النص النافذ
قبل تصنيف معاملة خليجية
- 1
حدد دولة المورد والعميل ومسار السلع أو الخدمة.
- 2
تحقق هل أعلن الجهاز الدولة كدولة مطبقة وقت المعاملة.
- 3
إن لم يوجد إعلان، عاملها كدولة خارج إقليم المجلس لأغراض الضريبة.
- 4
راجع الإرشاد التشغيلي الحالي للاستيراد والإقرار.
- 5
وثق الإعلان أو صفحة الجهاز التي اعتمدت عليها.
- 6
أعد الفحص عند أي تحديث خليجي أو إعلان جديد.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (1)
الدولة المطبقة وإقليم المجلستتحكم التعريفات في المعاملة وتضع المادة شرط إعلان الجهاز.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (22)
تأجيل ضريبة الاستيرادقد تتأثر آلية الاستيراد والتصريح بالمعالجة المنشورة للدولة.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (87)
استرداد الضريبة المدفوعة في دولة مطبقةيفترض الاسترداد وجود آلية ودولة مطبقة فعلًا.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
شراء بضاعة من مورد خليجي
لا يقرر المتجر المعاملة لمجرد أن المورد في دولة من مجلس التعاون. يبحث أولًا عن إعلان الجهاز بأن تلك الدولة مطبقة وقت المعاملة؛ فإن لم يصدر الإعلان، تُعامل لأغراض القيمة المضافة كدولة خارج إقليم المجلس، ثم تطبق إجراءات الاستيراد المنشورة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- ما الدولة ومسار السلع؟
- هل صدر إعلان من الجهاز؟
- ما تاريخ المعاملة؟
- ما الإجراء المنشور وقتها؟
- هل حُفظ مصدر التصنيف؟