الخلاصة العملية

لا تُعامل دولة عضو في مجلس التعاون كدولة مطبقة لأغراض القيمة المضافة إلا بعد إعلان الجهاز ذلك. وإلى أن يصدر الإعلان، تُعامل الدولة العضو كدولة خارج نطاق إقليم دول المجلس عند تطبيق الضريبة.

لمن تهم؟

الموردون والمستوردون والمتاجر الإلكترونية ومن يتعامل مع عملاء أو موردين في دول مجلس التعاون.

لماذا تهمك؟

عضوية الدولة في مجلس التعاون لا تكفي وحدها لتطبيق معاملة الدولة المطبقة. يجب التحقق من إعلان الجهاز والمعالجة المنشورة وقت التوريد. وتوضح إرشادات الإقرار الحالية ترتيبات الاستيراد الخليجي إلى حين تفعيل النظام الخليجي الموحد؛ لذلك لا تُبنى النتيجة على وصف المعاملة بأنها خليجية فقط.

الإعلان شرطالعضوية الخليجية لا تكفيتحقق من المعالجة الحالية

النص النافذ

يُعلن الجهاز اعتبار أي دولة عضو بالمجلس كدولة مطبقة لأغراض الضريبة، وفي حال عدم صدور هذا البيان من قبل الجهاز، تُعامل أي دولة عضو كدولة خارج نطاق إقليم دول المجلس لغايات تطبيق الضريبة.

قبل تصنيف معاملة خليجية

  1. 1

    حدد دولة المورد والعميل ومسار السلع أو الخدمة.

  2. 2

    تحقق هل أعلن الجهاز الدولة كدولة مطبقة وقت المعاملة.

  3. 3

    إن لم يوجد إعلان، عاملها كدولة خارج إقليم المجلس لأغراض الضريبة.

  4. 4

    راجع الإرشاد التشغيلي الحالي للاستيراد والإقرار.

  5. 5

    وثق الإعلان أو صفحة الجهاز التي اعتمدت عليها.

  6. 6

    أعد الفحص عند أي تحديث خليجي أو إعلان جديد.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

أدوات مدار المرتبطة

مثال توضيحي من مدار

شراء بضاعة من مورد خليجي

لا يقرر المتجر المعاملة لمجرد أن المورد في دولة من مجلس التعاون. يبحث أولًا عن إعلان الجهاز بأن تلك الدولة مطبقة وقت المعاملة؛ فإن لم يصدر الإعلان، تُعامل لأغراض القيمة المضافة كدولة خارج إقليم المجلس، ثم تطبق إجراءات الاستيراد المنشورة.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • ما الدولة ومسار السلع؟
  • هل صدر إعلان من الجهاز؟
  • ما تاريخ المعاملة؟
  • ما الإجراء المنشور وقتها؟
  • هل حُفظ مصدر التصنيف؟