ما الذي تغيّر؟

استُبدل تعريف «الوزير» ليصبح الوزير المعني بشؤون المالية، وتعريف «الجهاز» ليصبح الجهاز الوطني للإيرادات، وبدأ التعديل في 24 ديسمبر 2021.

الخلاصة العملية

تضع المادة المعاني القانونية للمصطلحات المستخدمة في قانون القيمة المضافة. وهي بوابة تفسيرية: لا يكفي المعنى المتداول للكلمة إذا منحها القانون تعريفًا خاصًا، كما أن تعريف الشخص أوسع من تعريف الخاضع للضريبة.

لمن تهم؟

كل من يقرأ القانون أو يصنف معاملة أو يحدد صفة أحد أطرافها لأغراض القيمة المضافة.

لماذا تهمك؟

اختيار التعريف الخاطئ قد يغيّر نتيجة التحليل بالكامل؛ لذلك يجب تثبيت المصطلح القانوني أولًا ثم الانتقال إلى المادة التي ترتب الحكم أو الالتزام.

53 تعريفًابوابة تفسير القانونتعديل الوزير والجهاز نافذ من 24 ديسمبر 2021

النص النافذ

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: 1- المملكة: إقليم مملكة البحرين ويشمل أراضيَها وباطن الأرض فيها والمياه الإقليمية الملاصقة لها وقاع البحر، وكل ما تمارَس عليه حقوق السيادة وِفْقاً لأحكام القانون الدولي. 2- الوزير: الوزير المعنِي بالشئون المالية. 3- الجهاز: الجهاز الوطني للإيرادات المنشأ بالمرسوم رقم (45) لسنة 2018. 4- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5- الاتفاقية: الاتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس، والمصدَّق عليها بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018. 6- النظام (القانون) الموحَّد للجمارك: المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- مَنْفذ الدخول الأول: أول نقطة جمركية لدخول السلع إلى إقليم دول المجلس من الخارج وِفْقاً للنظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 8- مَنْفذ المقصد النهائي: النقطة الجمركية لدخول السلع إلى أية دولة من دول المجلس عندما تكون هذه الدولة هي المقصد النهائي للسلع. 9- الضريبة: ضريبة القيمة المضافة التي تُفرَض على استيراد وتوريد السلع والخِدْمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترَض. 10- التوريد المفترَض: العمليات التي تُعتبَر في حكْم توريد السلع والخِدْمات، وِفْقاً للحالات المنصوص عليها في هذا القانون. 11- التوريد: أيُّ شكل من أشكال توريد السلع والخِدْمات بمقابل، وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 12- الدول المطبِّقة: دول المجلس التي تطبق الضريبة وِفْقاً لقوانينها المحلية. 13- الشخص: أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أيُّ شكل آخر من أشكال الشراكة. 14- الخاضع للضريبة: الشخص الذي يزاول نشاطاً اقتصادياً بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدَّخْل، ويكون مسجلاً أو ملزَماً بالتسجيل لغايات الضريبة وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 15- التاجر الخاضع للضريبة: الخاضع للضريبة في أية دولة مطبِّقة ويكون نشاطه الرئيسي توزيع الغاز أو النفط أو المياه أو الكهرباء. 16- النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يُمارَس بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدَّخْل ويشمل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أيَّ استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأيَّ نشاط مماثل آخر. 17- السلع: كافة أنواع الممتلكات المادية (الأصول المادية)، وتشمل المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء. 18- استيراد السلع: دخول السلع من خارج أقاليم الدول المطبِّقة إلى المملكة وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 19- تصدير السلع: توريد السلع من المملكة إلى خارج أقاليم الدول المطبِّقة وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 20- الخِدْمات: كل ما ليس سلعة، سواء كان محلياً أو مستورَداً. 21- التوريدات الخاضعة للضريبة: التوريدات التي تُفرَض عليها الضريبة، سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة، وتُخصَم ضريبة المُدْخَلات المرتبطة بها، وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 22- ضريبة المُدْخَلات: الضريبة التي يتحمَّلها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخِدْمات المورَّدة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي. 23- التوريدات المعفاة من الضريبة: التوريدات التي لا تُفرَض عليها الضريبة، ولا تُخصَم ضريبة المُدْخلات المرتبطة بها وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 24- رقم التسجيل: رقم التعريف الضريبي الخاص الذي يُصدِره الجهاز للمسجل لأغراض الضريبة. 25- المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر مُسجلون لغايات الضريبة ويتم معاملتهم كشخص واحد خاضع للضريبة وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 26- المقابل: كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورِّد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمِّناً الضريبة. 27- المستورد: الشخص الذي تُظهِر السجلات الجمركية أنه مستورِد للسلع وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 28- المورد: الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خِدْمات. 29- العميل: الشخص الذي يتلقى سلعاً أو خِدْمات. 30- المقيم: كل شخص لديه محل إقامة في المملكة. 31- غير المقيم: كل شخص ليس له محل إقامة في المملكة. 32- محل إقامة الشخص: مكان وجود مقر عمل الشخص أو المؤسسة الثابتة، وبالنسبة للشخص الطبيعي الذي لا يتوافر له مقر عمل أو مؤسسة ثابتة، يكون مكان إقامته المعتاد، وفي حال توافُر مكان إقامة للشخص في أكثر من دولة، يكون محل إقامته في المكان الأكثر ارتباطاً بالتوريد. 33- مقر العمل: مكان تأسيس العمل قانوناً أو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تُتَّخَذ فيه القرارات الرئيسية المتعلقة بتسيير الأعمال حال اختلافه عن مكان التأسيس. 34- المؤسسة الثابتة: أيُّ مقر ثابت غير مقر العمل، الذي يمارَس فيه العمل ويتميز بوجود موارد بشرية وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكِّن الشخص من القيام بتوريد أو تلَقِّي السلع أو الخدمات. 35- الأصول الرأسمالية: الأصول المادية وغير المادية التي تشكِّل جزءاً من أصول العمل والمخصَّصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار. 36- الاحتساب (التكليف) العكسي: الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزَماً بالضريبة المستحَقة نيابة عن المورِّد، ومسئولاً عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. 37- الأشخاص المرتبطون: شخصان أو أكثر تكون لأحدهم سلطة توجيه وإشراف على الآخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تُمَكِّنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تُمَكِّنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية. 38- الضريبة القابلة للخصم: ضريبة المُدْخَلات التي يجوز خصْمها من الضريبة المستحَقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 39- الضريبة الصافية: الضريبة الناتجة عن طرْح الضريبة القابلة للخصْم في المملكة من الضريبة المستحَقة في المملكة خلال الفترة الضريبية، وتكون الضريبة الصافية إمَّا واجبة السداد أو قابلة للاسترداد. 40- حد التسجيل الإلزامي: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزَماً بالتسجيل لغايات الضريبة. 41- حد التسجيل الاختياري: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجيل لغايات الضريبة. 42- الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات المحدَّدة لغايات الضريبة، والتي يتوجب على الخاضع للضريبة الإفصاح عنها وِفْقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من قِبَل الجهاز. 43- الفترة الضريبية: المدة الزمنية التي تُحتسَب الضريبة الصافية عنها ويُقدَّم عنها الإقرار الضريبي. 44- الفاتورة الضريبية: كل مستند خطِّي أو إلكتروني يلتزم الخاضع للضريبة بإصداره وتدوَّن فيه تفاصيل التوريد وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 45- إشعار دائن/مدين ضريبي: كل مستنَد خطِّي أو إلكتروني يلتزم الخاضع للضريبة بإصداره عند إجراء أيِّ تعديل على مقابل التوريد وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 46- القسائم الشرائية: صكوك خطِّية أو إلكترونية تعطي لحاملها الحق في الحصول على سلع أو خِدْمات تعادل القيمة المدوَّنة عليها، أو الحق في الحصول على خصْم أو تخفيض في ثمن تلك السلع أو الخِدْمات، ولا تشمل الطوابع البريدية الصادرة عن بريد المملكة. 47- القيمة السوقية: المبلغ الذي يتم تداوُل السلع والخِدْمات لقاءه في السوق المفتوح بين طرفين مستقلين وِفْقاً لشروط تنافسية معيَّنة، ولا يشمل أية ضريبة. 48- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المملكة. 49- التوريدات البينية: التوريدات التي تتم من مُوَرِّد مقيم في المملكة إلى عميل مقيم في دولة مطبِّقة أخرى، أو العكس. 50- التوريدات السيادية: التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية بصفتها المختصَّة وحدَها بمباشرتها سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. 51- الممثل الضريبي: الشخص المرخَّص له من الجهاز بتمثيل الخاضع للضريبة غير المقيم في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه الضريبية. 52- الوكيل الضريبي: الشخص المرخَّص له من الجهاز لينوب عن الخاضع للضريبة المقيم في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه الضريبية. 53- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

النص قبل التعديل

من ٢٤‏/١٢‏/٢٠٢١النص النافذ حاليًا
حتى ٢٣‏/١٢‏/٢٠٢١النص السابق
عرض النص السابق
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: 1- المملكة: إقليم مملكة البحرين ويشمل أراضيَها وباطن الأرض فيها والمياه الإقليمية الملاصقة لها وقاع البحر، وكل ما تمارَس عليه حقوق السيادة وِفْقاً لأحكام القانون الدولي. 2- الوزير: وزير المالية. 3- الجهاز: الجهاز الوطني للضرائب الخليجية المُنشأ بموجب المرسوم رقم (45) لسنة 2018. 4- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5- الاتفاقية: الاتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس، والمصدَّق عليها بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018. 6- النظام (القانون) الموحَّد للجمارك: المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- مَنْفذ الدخول الأول: أول نقطة جمركية لدخول السلع إلى إقليم دول المجلس من الخارج وِفْقاً للنظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 8- مَنْفذ المقصد النهائي: النقطة الجمركية لدخول السلع إلى أية دولة من دول المجلس عندما تكون هذه الدولة هي المقصد النهائي للسلع. 9- الضريبة: ضريبة القيمة المضافة التي تُفرَض على استيراد وتوريد السلع والخِدْمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترَض. 10- التوريد المفترَض: العمليات التي تُعتبَر في حكْم توريد السلع والخِدْمات، وِفْقاً للحالات المنصوص عليها في هذا القانون. 11- التوريد: أيُّ شكل من أشكال توريد السلع والخِدْمات بمقابل، وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 12- الدول المطبِّقة: دول المجلس التي تطبق الضريبة وِفْقاً لقوانينها المحلية. 13- الشخص: أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أيُّ شكل آخر من أشكال الشراكة. 14- الخاضع للضريبة: الشخص الذي يزاول نشاطاً اقتصادياً بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدَّخْل، ويكون مسجلاً أو ملزَماً بالتسجيل لغايات الضريبة وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 15- التاجر الخاضع للضريبة: الخاضع للضريبة في أية دولة مطبِّقة ويكون نشاطه الرئيسي توزيع الغاز أو النفط أو المياه أو الكهرباء. 16- النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يُمارَس بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدَّخْل ويشمل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أيَّ استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأيَّ نشاط مماثل آخر. 17- السلع: كافة أنواع الممتلكات المادية (الأصول المادية)، وتشمل المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء. 18- استيراد السلع: دخول السلع من خارج أقاليم الدول المطبِّقة إلى المملكة وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 19- تصدير السلع: توريد السلع من المملكة إلى خارج أقاليم الدول المطبِّقة وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 20- الخِدْمات: كل ما ليس سلعة، سواء كان محلياً أو مستورَداً. 21- التوريدات الخاضعة للضريبة: التوريدات التي تُفرَض عليها الضريبة، سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة، وتُخصَم ضريبة المُدْخَلات المرتبطة بها، وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 22- ضريبة المُدْخَلات: الضريبة التي يتحمَّلها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخِدْمات المورَّدة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي. 23- التوريدات المعفاة من الضريبة: التوريدات التي لا تُفرَض عليها الضريبة، ولا تُخصَم ضريبة المُدْخلات المرتبطة بها وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 24- رقم التسجيل: رقم التعريف الضريبي الخاص الذي يُصدِره الجهاز للمسجل لأغراض الضريبة. 25- المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر مُسجلون لغايات الضريبة ويتم معاملتهم كشخص واحد خاضع للضريبة وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 26- المقابل: كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورِّد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمِّناً الضريبة. 27- المستورد: الشخص الذي تُظهِر السجلات الجمركية أنه مستورِد للسلع وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 28- المورد: الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خِدْمات. 29- العميل: الشخص الذي يتلقى سلعاً أو خِدْمات. 30- المقيم: كل شخص لديه محل إقامة في المملكة. 31- غير المقيم: كل شخص ليس له محل إقامة في المملكة. 32- محل إقامة الشخص: مكان وجود مقر عمل الشخص أو المؤسسة الثابتة، وبالنسبة للشخص الطبيعي الذي لا يتوافر له مقر عمل أو مؤسسة ثابتة، يكون مكان إقامته المعتاد، وفي حال توافُر مكان إقامة للشخص في أكثر من دولة، يكون محل إقامته في المكان الأكثر ارتباطاً بالتوريد. 33- مقر العمل: مكان تأسيس العمل قانوناً أو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تُتَّخَذ فيه القرارات الرئيسية المتعلقة بتسيير الأعمال حال اختلافه عن مكان التأسيس. 34- المؤسسة الثابتة: أيُّ مقر ثابت غير مقر العمل، الذي يمارَس فيه العمل ويتميز بوجود موارد بشرية وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكِّن الشخص من القيام بتوريد أو تلَقِّي السلع أو الخدمات. 35- الأصول الرأسمالية: الأصول المادية وغير المادية التي تشكِّل جزءاً من أصول العمل والمخصَّصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار. 36- الاحتساب (التكليف) العكسي: الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزَماً بالضريبة المستحَقة نيابة عن المورِّد، ومسئولاً عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. 37- الأشخاص المرتبطون: شخصان أو أكثر تكون لأحدهم سلطة توجيه وإشراف على الآخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تُمَكِّنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تُمَكِّنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية. 38- الضريبة القابلة للخصم: ضريبة المُدْخَلات التي يجوز خصْمها من الضريبة المستحَقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 39- الضريبة الصافية: الضريبة الناتجة عن طرْح الضريبة القابلة للخصْم في المملكة من الضريبة المستحَقة في المملكة خلال الفترة الضريبية، وتكون الضريبة الصافية إمَّا واجبة السداد أو قابلة للاسترداد. 40- حد التسجيل الإلزامي: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزَماً بالتسجيل لغايات الضريبة. 41- حد التسجيل الاختياري: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجيل لغايات الضريبة. 42- الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات المحدَّدة لغايات الضريبة، والتي يتوجب على الخاضع للضريبة الإفصاح عنها وِفْقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من قِبَل الجهاز. 43- الفترة الضريبية: المدة الزمنية التي تُحتسَب الضريبة الصافية عنها ويُقدَّم عنها الإقرار الضريبي. 44- الفاتورة الضريبية: كل مستند خطِّي أو إلكتروني يلتزم الخاضع للضريبة بإصداره وتدوَّن فيه تفاصيل التوريد وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 45- إشعار دائن/مدين ضريبي: كل مستنَد خطِّي أو إلكتروني يلتزم الخاضع للضريبة بإصداره عند إجراء أيِّ تعديل على مقابل التوريد وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 46- القسائم الشرائية: صكوك خطِّية أو إلكترونية تعطي لحاملها الحق في الحصول على سلع أو خِدْمات تعادل القيمة المدوَّنة عليها، أو الحق في الحصول على خصْم أو تخفيض في ثمن تلك السلع أو الخِدْمات، ولا تشمل الطوابع البريدية الصادرة عن بريد المملكة. 47- القيمة السوقية: المبلغ الذي يتم تداوُل السلع والخِدْمات لقاءه في السوق المفتوح بين طرفين مستقلين وِفْقاً لشروط تنافسية معيَّنة، ولا يشمل أية ضريبة. 48- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المملكة. 49- التوريدات البينية: التوريدات التي تتم من مُوَرِّد مقيم في المملكة إلى عميل مقيم في دولة مطبِّقة أخرى، أو العكس. 50- التوريدات السيادية: التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية بصفتها المختصَّة وحدَها بمباشرتها سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. 51- الممثل الضريبي: الشخص المرخَّص له من الجهاز بتمثيل الخاضع للضريبة غير المقيم في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه الضريبية. 52- الوكيل الضريبي: الشخص المرخَّص له من الجهاز لينوب عن الخاضع للضريبة المقيم في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه الضريبية. 53- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كيف تستخدم التعريفات؟

  1. 1

    استخرج المصطلحات المعرّفة الواردة في المسألة قبل تطبيق أي حكم.

  2. 2

    ميّز خصوصًا بين الشخص والخاضع للضريبة، وبين التوريد والتوريد المفترض، وبين نسبة الصفر والإعفاء.

  3. 3

    اقرأ التعريف مع المادة الموضوعية؛ فالتعريف يفسر المصطلح ولا ينشئ وحده المعاملة الضريبية.

  4. 4

    عند وجود مصطلح إضافي في اللائحة، راجع المادة (1) منها أيضًا.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

مثال توضيحي من مدار

الشخص ليس دائمًا خاضعًا للضريبة

قد تكون جهة أو فرد «شخصًا» وفق التعريف، لكن لا تصبح «خاضعًا للضريبة» لمجرد ذلك؛ يلزم فحص مزاولة النشاط الاقتصادي والاستقلال والتسجيل أو وجوب التسجيل وفق المواد المختصة.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • ما المصطلحات المعرّفة التي يعتمد عليها الحكم؟
  • هل الطرف شخص فقط أم تتحقق فيه صفة الخاضع للضريبة؟
  • هل تضيف اللائحة تعريفًا خاصًا يؤثر في الواقعة؟