تجيز المادة الاسترداد للدفعات الزائدة أو خفض الضريبة أو عدم تحقق اختبار الإيرادات، وتنظم مدة القرار والمقاصة وتأجيل الطلب عند التدقيق أو النزاع.
ما الذي تفعله الآن؟قدم سبب الاسترداد وكشف الدفعات والإقرار أو الإخطار، وافحص أي التزامات قابلة للمقاصة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة الاسترداد للدفعات الزائدة أو خفض الضريبة أو عدم تحقق اختبار الإيرادات، وتنظم مدة القرار والمقاصة وتأجيل الطلب عند التدقيق أو النزاع.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (71)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
استرداد الضريبة
أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من القانون، عند تقديم الكیان المشارك المكلف بالإقرار طلب استرداد بالطريقة التي يحددها الجهاز لهذا الغرض، يجوز للجهاز ردّ الضريبة في أي من الحالات الآتية:
1- سداد مبلغ أو دفعات معجّلة تزيد على الضريبة المستحقة للسنة المالية.
2- الضريبة المسددة بالزيادة نتيجة لتعديل الإقرار الضريبي الذي أدى إلى تقليل الضريبة المستحقة.
3- عدم استيفاء اختبار مستوى الإيرادات بعد دفع دفعة أو أكثر من الدفعات المعجّلة، بشرط أن يكون الكيان المشارك المكلف بالإقرار قد قدم إخطاراً طبقًا للفقرة (ج) من المادة (21) من القانون.
ب- يجب على الجهاز البت في طلب الاسترداد خلال تسعين يومًا قابلة للتجديد بناءً على تقدير الجهاز، وفي جميع الأحوال للجهاز الحق في تأجيل البت في طلب الاسترداد عند الحاجة إلى مباشرة أعمال التدقيق الضريبي على السنة المالية المتعلقة بطلب الاسترداد.
ج- يقوم الجهاز برد المبالغ محل الاسترداد خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور قراره بالموافقة على طلب الاسترداد، وللكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يعامل المبلغ كرصيد يستخدم في سنوات مالية لاحقة.
د- يجوز للجهاز تأجيل إصدار قراره بشأن الاسترداد إذا كانت توجد أي مبالغ متنازع عليها وفقًا للمادة (31) من القانون، أو إذا كان لدى الكیان المشارك المكلف بالإقرار أي التزامات مستحقة للجهاز.
ه- للجهاز إجراء مقاصة للضريبة المسددة بالزيادة من قبل الكیان المشارك المكلف بالإقرار عن سنة مالية مقابل أي ضريبة مستحقة عن سنوات مالية أخرى أو غرامات إدارية مستحقة على الكیان المشارك المكلف بالإقرار حتى يتم استنفاد الضريبة المسددة بالزيادة، ويقوم الجهاز برد الضريبة المتبقية وفقًا لأحكام هذه المادة.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يمكن طلب الاسترداد عند زيادة المدفوع أو الدفعات، أو انخفاض الضريبة بعد تعديل الإقرار، أو عدم تحقق اختبار الإيرادات بعد دفعات مع تقديم الإخطار المطلوب. يفصل النص بين بحث الطلب خلال 90 يومًا أو مدة أطول يحددها الجهاز وبين دفع المبلغ خلال 30 يومًا من الموافقة. قد يتأجل البت للفحص أو النزاع أو الالتزامات القائمة، وقد تُجرى مقاصة مع ضرائب وغرامات أخرى. ويمكن اختيار إبقاء المبلغ رصيدًا لسنوات لاحقة. ظهور رصيد دائن في حسابك لا يعني تحويله نقدًا تلقائيًا.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
قدم سبب الاسترداد وكشف الدفعات والإقرار أو الإخطار، وافحص أي التزامات قابلة للمقاصة.
وعد المستخدم باسترداد نقدي خلال 30 يومًا من تقديم الطلب بدل تاريخ الموافقة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.