ترسم المادة ثلاث مراحل: مراجعة أمام الجهاز، اعتراض أمام اللجنة، ثم طعن قضائي، وتضع مددًا أصلها 60 يومًا وآثار الرفض الضمني وعدم وقف التحصيل بالطعن القضائي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
ما الذي تفعله الآن؟سجل تاريخ الإخطار فورًا، احسب الستين يومًا لكل مرحلة، تحقق من الرسم، واحتفظ بدليل الإيداع والرفض الصريح أو الضمني.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
ترسم المادة ثلاث مراحل: مراجعة أمام الجهاز، اعتراض أمام اللجنة، ثم طعن قضائي، وتضع مددًا أصلها 60 يومًا وآثار الرفض الضمني وعدم وقف التحصيل بالطعن القضائي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (31)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
طلب المراجعة والاعتراض والطعن
أ- يجوز لمن صدر ضده قرار أو إجراء من الجهاز تقديم طلب مراجعة إلى الجهاز خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو بالإجراء محل طلب المراجعة وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ب- يصدر الجهاز قراره في طلب المراجعة خلال تسعين يوماً، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بعد إخطار صاحب الشأن بذلك، ويُخطر صاحب الشأن بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبه بالطرق المقررة في اللائحة، ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطاره بنتيجة طلب المراجعة بمثابة رفضاً ضمنياً له.
ج- يجوز لصاحب الشأن الاعتراض أمام لجنة نظر الاعتراضات الضريبية على قرار الجهاز الصادر في طلب المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار طلب المراجعة أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً، كما يجوز لصاحب الشأن الاعتراض أمام اللجنة على القرار أو الإجراء الصادر ضده من الجهاز خلال ستين يوماً من تاريخ فوات ميعاد تقديم طلب المراجعة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
د- تُصدر اللجنة توصيتها في الاعتراض وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، على أن يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها. ويُخطر صاحب الشأن بالقرار النهائي الصادر بشأن اعتراضه بالطرق المقررة قانوناً، ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطاره بنتيجة اعتراضه بمثابة رفضاً ضمنياً له.
ه- يجوز لصاحب الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة على قرار لجنة نظر الاعتراضات الضريبية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً، كما يجوز لصاحب الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار أو الإجراء الصادر ضده من الجهاز أو القرار الصادر في طلب المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ فوات ميعاد الاعتراض.
و- في جميع الأحوال لا يمنع الطعن أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو الغرامة الإدارية المستحقة محل الطعن ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
ز- تضع اللائحة القواعد والأحكام اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يجب تمييز القرار وتاريخ الإخطار والمرحلة المختارة. يمكن سلوك مسار لاحق عند تفويت مرحلة، لكن ذلك لا يجعل المواعيد اختيارية. ويبت الجهاز في طلب المراجعة خلال 90 يومًا قابلة للمد مدة مماثلة بعد إخطار صاحب الشأن، وترفع اللجنة توصيتها خلال 90 يومًا من تقديم الاعتراض ويصدر الوزير أو من يفوضه قراره خلال 30 يومًا من ورودها (المادة 31(ب) و(د)، والمادة الخامسة من القرار رقم (4) لسنة 2025)، ويُعد انقضاء المدة دون إخطار رفضًا ضمنيًا. والطعن أمام المحكمة لا يمنع التحصيل ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك (31(و)).
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
سجل تاريخ الإخطار فورًا، احسب الستين يومًا لكل مرحلة، تحقق من الرسم، واحتفظ بدليل الإيداع والرفض الصريح أو الضمني.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
إخطار بقرار في 1 مارس 2026: آخر موعد لطلب المراجعة 30 أبريل 2026. إن لم يُقدَّم طلب مراجعة، يجوز الاعتراض مباشرة أمام اللجنة خلال 60 يومًا من فوات ميعاد المراجعة، أي حتى 29 يونيو 2026. وإن لم يُقدَّم اعتراض، يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة خلال 60 يومًا من فوات ميعاد الاعتراض، أي حتى 28 أغسطس 2026. (الأيام محسوبة من اليوم التالي للإخطار؛ تحقق من قواعد احتساب المواعيد.) والمراسلات غير الرسمية لا تمدد أي ميعاد.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.الخلط بين طلب المراجعة والاعتراض أو انتظار انتهاء الحوار غير الرسمي حتى يفوت الميعاد.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.