توجب المادة تقديم طلب إلغاء التسجيل خلال 30 يومًا من الواقعة التي أنشأت وجوب الإلغاء. وللجهاز طلب ما يثبت توقف النشاط أو قيم التوريدات السنوية الفعلية والمتوقعة أو أي مستند آخر يراه لازمًا للبت.
المسجلون الذين توقفوا أو انخفض نشاطهم وفرق الإغلاق وإعادة الهيكلة والمالية.
انخفاض المبيعات لا يلغي التسجيل تلقائيًا، كما أن وجوب الإلغاء يختلف عن جواز طلبه في حالات الانخفاض بين الحدين. يبقى المسجل ملتزمًا حتى يصدر القرار ويحدد تاريخ النفاذ.
النص النافذ
تحديد مسار إلغاء التسجيل
- 1
طابق الواقعة مع حالات الوجوب أو الجواز في المادة (34) من القانون.
- 2
ثبت تاريخ الواقعة المنشئة لوجوب الإلغاء.
- 3
قدم الطلب خلال 30 يومًا عند تحقق حالة الوجوب.
- 4
جهز دليل توقف النشاط أو توريدات 12 شهرًا السابقة والمتوقعة بحسب الحالة.
- 5
استمر في الفوترة والإقرارات حتى تاريخ النفاذ الذي يحدده الجهاز.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (34)
حالات إلغاء التسجيليفصل القانون حالات وجوب الطلب وحالة جوازه، بينما تضبط هذه المادة مهلة الطلب والأدلة.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (47)
البت في طلب إلغاء التسجيليبقى أثر الإلغاء معلقًا إلى حين القرار واستكمال الالتزامات السابقة.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
انخفاض تحت الحد الإلزامي
إذا أصبحت توريدات 12 شهرًا السابقة 30,000 دينار، فهذا وحده لا يعني إلغاءً واجبًا؛ فهي ما زالت فوق حد التسجيل الاختياري 18,750 دينارًا، فتُراجع حالة جواز الطلب في القانون بدل إيقاف الفوترة مباشرة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الحالة توجب الطلب أم تجيزه؟
- ما تاريخ الواقعة المنشئة؟
- ما أرقام الاثني عشر شهرًا السابقة والقادمة؟
- هل صدر قرار يحدد تاريخ النفاذ؟