تخضع توريدات الجهة الحكومية عندما تباشرها بصفة غير سيادية من خلال نشاط اقتصادي وفق آليات تنافسية مع القطاع الخاص. أما تحديد الجهات والتوريدات والإقرارات وإلغاء التسجيل فيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية والمتعاملون معها والمنشآت التي تنافسها في النشاط ذاته.
كون المورد جهة حكومية لا يجعل التوريد خاضعًا أو خارج النطاق تلقائيًا؛ العبرة بطبيعة النشاط وصفته والقرارات الصادرة بتحديد التوريدات.
النص النافذ
فحص توريد الجهة الحكومية
- 1
حدد الجهة والتوريد بدقة ولا تعتمد على صفة الجهة وحدها.
- 2
تحقق هل يُمارس النشاط بصفة سيادية أم كنشاط اقتصادي تنافسي.
- 3
راجع القرار رقم (43) لسنة 2018 وتعديلاته ضمن صفحة القرارات الرسمية.
- 4
تحقق من المعاملة الظاهرة في العقد والفاتورة وأثرها على حق العميل في الخصم.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
رسم سيادي أم خدمة تنافسية؟
المبلغ الذي تتقاضاه جهة في ممارسة اختصاص لا يقدمه غيرها يختلف عن خدمة تجارية تقدمها الجهة في سوق ينافسها فيه القطاع الخاص؛ ويجب مطابقة الحالة مع القرارات المحددة قبل إصدار الفاتورة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل التوريد سيادي أم نشاط اقتصادي تنافسي؟
- هل الجهة أو التوريد مذكوران في القرار الساري وتعديلاته؟
- ما الأثر على الفاتورة وإقرار الجهة وخصم العميل؟