الخلاصة العملية

تمنح المادة الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، سلطة تحديد رسوم الشهادات الضريبية وتراخيص الممثلين والوكلاء وتقديم الاعتراضات. وقد صدر القرار رقم (33) لسنة 2020 محددًا هذه الرسوم، ومنها 50 دينارًا لكل قرار أو إجراء محل اعتراض.

لمن تهم؟

طالبي الشهادات والتراخيص ومقدمي الاعتراضات.

لماذا تهمك؟

لا ينشأ مقدار الرسم من المادة وحدها؛ يرجع إلى القرار الوزاري الساري ونوع الخدمة وعدد القرارات أو الإجراءات.

قرار وزاري50 د.ب للاعتراضلكل قرار أو إجراء

النص النافذ

تُحدد رسوم إصدار الشهادات الضريبية وتراخيص الممثلين والوكلاء الضريبين، ورسوم تقديم الاعتراضات الضريبية، بناءً على قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

خطوات التطبيق

  1. 1

    حدد نوع الطلب أو الخدمة.

  2. 2

    ارجع إلى جدول القرار الساري.

  3. 3

    في الاعتراض، احصر القرارات والإجراءات واحسب الرسم لكل واحد.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

مثال توضيحي من مدار

اعتراض على ثلاثة إجراءات

إذا كانت ثلاثة إجراءات مستقلة محل اعتراض، لا يفترض رسم واحد للملف؛ يراجع مبلغ 50 دينارًا عن كل إجراء وفق الجدول.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • ما الخدمة؟
  • كم قرارًا أو إجراءً؟
  • هل القرار الوزاري ما زال ساريًا؟