تحدد المادة الغرامات الإدارية: 5% إلى 25% للتأخر حتى 60 يومًا في الإقرار أو السداد، وحتى 10,000 دينار للتأخر في التسجيل بالحالة المحددة، و2.5% إلى 5% شهريًا لفارق الضريبة الناتج عن بيانات منخفضة، وحتى 5,000 دينار لمخالفات إجرائية أخرى.
جميع الخاضعين والمسؤولين عن التسجيل والإقرار والفواتير والتعاون مع الجهاز.
لا يجوز افتراض مبلغ واحد لكل مخالفة؛ يلزم تحديد الفئة والوعاء والمدة والقرار الرسمي، مع فصل الغرامة عن الضريبة الأصلية.
النص النافذ
خطوات التطبيق
- 1
صنف الواقعة وفق البند القانوني.
- 2
احسب الوعاء والمدة دون خلطهما بالمبيعات.
- 3
عالج الأصل واحفظ حق التظلم إذا صدر قرار.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (62)
التظلم من الغرامةتحدد طريق مراجعة قرار الغرامة بعد صدوره.
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (63)
حالات التهرب الضريبيتستثني هذه المادة حالات التهرب؛ واستمرار عدم التسجيل أو الإقرار أو السداد ستين يومًا بعد المدد الواردة هنا يدخل في التهرب بعقوباته الجنائية في المادة (64).
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
تأخر في السداد
النسبة تحسب من الضريبة التي كان يجب سدادها، لا من إجمالي المبيعات، ولا تصبح الغرامة نهائية إلا بالقرار المختص.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- ما الفئة؟
- ما الوعاء والمدة؟
- هل صدر قرار رسمي؟