التظلم هنا مسار خاص ضد قرار فرض غرامة إدارية، ويقدم أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات خلال 30 يومًا. لا يدخل يوم التبليغ في الحساب، فيكون اليوم التالي هو اليوم الأول، وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل تالٍ. توصي اللجنة خلال 30 يومًا، ويصدر قرار الوزير أو مفوضه خلال 15 يومًا، ثم يكون الطعن القضائي خلال 60 يومًا. ورسم تقديم التظلم هو رسم الاعتراض نفسه: 50 دينارًا عن كل قرار وفق القرار (33) لسنة 2020، وتشترط اللائحة (95(و)) لقبول التظلم سداد هذا الرسم والغرامة محل التظلم.
من صدر ضده قرار غرامة إدارية.
التظلم ليس اعتراضًا ضريبيًا على أصل الضريبة: موضوعه قرار الغرامة، ويلزم لقبوله أمران: سداد رسم التقديم وسداد الغرامة نفسها.
التظلم من الغرامة ≠ الاعتراض الضريبي
قرار غرامة إدارية
50 د.ب لكل قراريقدم خلال 30 يومًا. يبدأ العد من اليوم التالي للتبليغ، ويمتد إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. ويشترط لقبوله سداد الرسم (وهو رسم الاعتراض نفسه) والغرامة محل التظلم.
قرار أو إجراء أو نزاع متعلق بالضريبة
50 د.ب لكل قرار أو إجراءيقدم خلال 30 يومًا، ويبدأ العد من اليوم التالي للتبليغ. إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل تالٍ. ويشترط لقبوله سداد الرسم والضريبة المستحقة محل الاعتراض (اللائحة 95(و)(1)). ولا يمنع الطعن أمام المحكمة تحصيل الضريبة.
النص النافذ
خطوات التطبيق
- 1
ثبت أن المستند قرار غرامة لا قرار ضريبة.
- 2
ثبت تاريخ إرسال التبليغ؛ ولا تحسب يومه ضمن مدة الثلاثين يومًا.
- 3
قدم التظلم خلال 30 يومًا واستوف بيانات المادة (95).
- 4
سدد الغرامة محل التظلم ورسم التقديم (50 دينارًا عن كل قرار).
- 5
إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية، انقل النهاية إلى أول يوم عمل تالٍ.
ما يرتبط بالمادة
اللائحة — المادة (95)
شروط وإجراءات التظلم والاعتراضتشترط سداد الغرامة والرسم المقرر لقبول التظلم وتحدد البيانات والمستندات.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (94)
وسائل وتاريخ التبليغتعتبر تاريخ استلام التبليغ هو تاريخ إرساله من الجهاز إلى الخاضع أو ممثله.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (106)
احتساب المواعيدتستبعد يوم التبليغ وتمدد اليوم الأخير إذا صادف عطلة رسمية.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
تبليغ في 1 أغسطس
لا يحسب 1 أغسطس ضمن مدة الثلاثين يومًا؛ يكون 2 أغسطس هو اليوم الأول. وإذا صادف اليوم الثلاثون عطلة رسمية، يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالٍ.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل النزاع على الغرامة أم أصل الضريبة؟
- ما تاريخ إرسال التبليغ المثبت؟
- هل اليوم الأخير عطلة رسمية؟
- هل سددت الغرامة ورسم التقديم المطلوبين للقبول؟