الخلاصة العملية

التظلم هنا مسار خاص ضد قرار فرض غرامة إدارية، ويقدم أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات خلال 30 يومًا. لا يدخل يوم التبليغ في الحساب، فيكون اليوم التالي هو اليوم الأول، وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل تالٍ. توصي اللجنة خلال 30 يومًا، ويصدر قرار الوزير أو مفوضه خلال 15 يومًا، ثم يكون الطعن القضائي خلال 60 يومًا. ورسم تقديم التظلم هو رسم الاعتراض نفسه: 50 دينارًا عن كل قرار وفق القرار (33) لسنة 2020، وتشترط اللائحة (95(و)) لقبول التظلم سداد هذا الرسم والغرامة محل التظلم.

لمن تهم؟

من صدر ضده قرار غرامة إدارية.

لماذا تهمك؟

التظلم ليس اعتراضًا ضريبيًا على أصل الضريبة: موضوعه قرار الغرامة، ويلزم لقبوله أمران: سداد رسم التقديم وسداد الغرامة نفسها.

غرامة إداريةالعد من اليوم التالي50 د.ب لكل قرار + سداد الغرامة
قبل أن تبدأ: سمِّ المسار صح

التظلم من الغرامة ≠ الاعتراض الضريبي

التظلم

قرار غرامة إدارية

50 د.ب لكل قرار

يقدم خلال 30 يومًا. يبدأ العد من اليوم التالي للتبليغ، ويمتد إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. ويشترط لقبوله سداد الرسم (وهو رسم الاعتراض نفسه) والغرامة محل التظلم.

الاعتراض

قرار أو إجراء أو نزاع متعلق بالضريبة

50 د.ب لكل قرار أو إجراء

يقدم خلال 30 يومًا، ويبدأ العد من اليوم التالي للتبليغ. إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل تالٍ. ويشترط لقبوله سداد الرسم والضريبة المستحقة محل الاعتراض (اللائحة 95(و)(1)). ولا يمنع الطعن أمام المحكمة تحصيل الضريبة.

يوم التبليغ مستبعداللجنة: 30 يومًاالقرار: 15 يومًاالمحكمة: 60 يومًاالعطلة في اليوم الأخير تمدد الميعاد
القرار الرسمي رقم (33) لسنة 2020

النص النافذ

يجوز لمن صدر ضده قرار بفرض غرامة إدارية التظلم منه أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون خلال ذات المواعيد وطبقاً لذات القواعد والإجراءات المقررة لنظر الاعتراضات الضريبية أمامها، وتصدر اللجنة توصيتها في شأن التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه على أن يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه. ويُخطر المتظلم بالقرار النهائي الصادر بشأن تظلمه بالطرق المقررة قانوناً، ويُعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطار المتظلم بالنتيجة بمثابة رفض للتظلم. ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

خطوات التطبيق

  1. 1

    ثبت أن المستند قرار غرامة لا قرار ضريبة.

  2. 2

    ثبت تاريخ إرسال التبليغ؛ ولا تحسب يومه ضمن مدة الثلاثين يومًا.

  3. 3

    قدم التظلم خلال 30 يومًا واستوف بيانات المادة (95).

  4. 4

    سدد الغرامة محل التظلم ورسم التقديم (50 دينارًا عن كل قرار).

  5. 5

    إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية، انقل النهاية إلى أول يوم عمل تالٍ.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

أدوات مدار المرتبطة

مثال توضيحي من مدار

تبليغ في 1 أغسطس

لا يحسب 1 أغسطس ضمن مدة الثلاثين يومًا؛ يكون 2 أغسطس هو اليوم الأول. وإذا صادف اليوم الثلاثون عطلة رسمية، يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالٍ.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • هل النزاع على الغرامة أم أصل الضريبة؟
  • ما تاريخ إرسال التبليغ المثبت؟
  • هل اليوم الأخير عطلة رسمية؟
  • هل سددت الغرامة ورسم التقديم المطلوبين للقبول؟