تعفى الخدمات المالية المحددة عندما يكون مقابلها عائدًا ماليًا ضمنيًا، لكن إذا حُدد المقابل صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري فلا يطبق الإعفاء من هذه القاعدة. ومع ذلك تُعفى معاملتان مهما كان شكل المقابل: إصدار الأوراق المالية وسندات الدين وتخصيصها ونقل ملكيتها، وإبرام عقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين على الحياة ونقل ملكيتها. كما تعالج المادة خدمات صناديق الاستثمار والمنتجات المالية الإسلامية على أساس مماثلة النتيجة الاقتصادية.
المصارف وشركات التمويل والصرافة والتأمين على الحياة وصناديق الاستثمار وشركات التقنية المالية.
اسم المنتج لا يحسم المعاملة؛ يجب تفكيك المقابل. العائد المدمج في التمويل يختلف عن رسم معالجة منفصل، وبعض الاستثناءات تبقى معفاة مهما كان شكل المقابل. المنتجات الإسلامية تُقارن بنظيرتها الاقتصادية لا باسم العقد وحده.
النص النافذ
حلل الخدمة والمقابل
- 1
حدد الخدمة المالية الفعلية لا اسم المنتج فقط.
- 2
حدد هل المقابل عائد ضمني أم رسم أو عمولة أو خصم صريح.
- 3
تحقق هل المعاملة من الاستثناءات المعفاة مهما كان شكل المقابل.
- 4
للصندوق، اربط الخدمة بالأنشطة المحددة في المادة.
- 5
للمنتج الإسلامي، حدد النظير التقليدي والنتيجة الاقتصادية.
- 6
افصل عناصر العقد والفاتورة إذا اختلفت معاملتها.
- 7
للعميل غير المقيم، افحص قاعدة نسبة الصفر في القانون بصورة مستقلة.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
عائد تمويل ورسم معالجة
إذا منح مصرف تمويلًا وكان عائده داخل هامش التمويل، يُفحص العائد ضمن الإعفاء المالي. وإذا فرض 100 دينار رسم معالجة محددًا صراحة، فالرسم الصريح خارج الإعفاء بنص الفقرة (أ) ويخضع للضريبة، ما لم تنطبق نسبة الصفر لعميل غير مقيم وفق البند (7) من المادة (53) من القانون.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- ما الخدمة المالية؟
- كيف حُدد المقابل؟
- هل يوجد رسم أو عمولة صريحة؟
- هل تقع المعاملة ضمن استثناء معفى مهما كان المقابل؟
- ما النظير الاقتصادي للمنتج الإسلامي؟