تعفى الخدمات المالية التي تحددها اللائحة، باستثناء ما يكون مقابله رسمًا أو عمولة أو خصمًا تجاريًا؛ ويُستثنى من قاعدة الرسم الصريح ما نصت اللائحة (81(ج)) على إعفائه أيًا كان شكل المقابل: إصدار الأوراق المالية وسندات الدين وتخصيصها ونقل ملكيتها، وعقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين على الحياة. وتذكر اللائحة (81(ب)(11)) عقد إعادة التأمين ضمن الخدمات المالية؛ ووفق دليل الخدمات المالية (الإصدار 1.4، القسم 10.4)، لا نص المادة، يُحدَّد حكم إعادة التأمين العام من عقد إعادة التأمين نفسه وأطرافه؛ فلا يُنقل إليه تلقائيًا وصف الخطر الأصلي أو موقع المؤمن أو المؤمن له في عقد التأمين الأول.
البنوك وشركات التمويل والتأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي تتلقى خدمات مالية.
الخدمة المالية الواحدة قد تكون معفاة عندما يكون العائد هامشًا، وخاضعة عندما يكون المقابل رسمًا صريحًا، إلا فيما تعفيه اللائحة أيًا كان شكل المقابل. وعقد إعادة التأمين تحليل مستقل عن عقد التأمين الأصلي.
النص النافذ
خطوات التطبيق
- 1
حدد الخدمة والمنتج المالي.
- 2
افصل العائد الضمني عن الرسم أو العمولة الصريحة.
- 3
في إعادة التأمين، حدد أطراف عقد إعادة التأمين ومكان كل طرف وشروط العقد نفسه.
- 4
لا تستنتج المعاملة من موقع المؤمن له أو الخطر في الوثيقة الأصلية وحده.
- 5
وثق أساس المعاملة لكل بند في كشف الرسوم.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
معيد تأمين خارج البحرين
لا يكفي أن يكون الخطر الأصلي أو المؤمن له داخل البحرين لتحديد معاملة عقد إعادة التأمين. تُفحص الخدمة بين شركة التأمين ومعيد التأمين وفق أطراف عقد إعادة التأمين ومكان التوريد وشروط التصدير إن وجدت.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- ما طبيعة الخدمة والمقابل؟
- من طرفا عقد إعادة التأمين؟
- هل التحليل مبني على العقد الأصلي خطأً؟
- هل تنطبق قواعد مكان التوريد أو التصدير؟