تضع المادة قاعدة خاصة لمكان توريد الغاز والنفط والمياه عبر خطوط الأنابيب والكهرباء عبر الشبكات: مكان تأسيس التاجر الخاضع في توريد الأعمال، ومكان الاستهلاك الفعلي عند التوريد لغير التاجر الخاضع.
مورّدو الطاقة والمياه والتجار الخاضعون والجهات التي تدير شبكات التوزيع.
المعيار يتغير بحسب صفة العميل؛ لذلك يلزم إثبات ما إذا كان تاجرًا خاضعًا وتحديد مكان التأسيس أو الاستهلاك الفعلي.
النص النافذ
مكان توريد الطاقة والمياه
- 1
تحقق أن التوريد يتم عبر النظام أو الشبكة التي تتناولها المادة.
- 2
حدد هل العميل تاجر خاضع للضريبة أم غير ذلك.
- 3
ثبّت مكان تأسيس التاجر الخاضع للضريبة أو مكان الاستهلاك الفعلي بحسب الحالة.
- 4
راجع المادتين (78) و(79) من القانون بشأن التوريدات البينية والدول غير المطبقة قبل تطبيق النتيجة العابرة للحدود.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (14)
مكان توريد السلعالمادة (15) استثناء خاص من القواعد العامة لمكان توريد السلع الواردة في المادة (14).
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (78)
التوريدات البينيةتُعامل التوريدات البينية التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة مطبقة أخرى كتصدير للسلع إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية في جميع دول المجلس.
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (79)
معاملة الدول غير المطبقةتحدد متى تُعامل دولة عضو كدولة خارج إقليم دول المجلس.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل التوريد عبر خط أنابيب أو شبكة مشمولة؟
- هل العميل تاجر خاضع للضريبة؟
- أين يقع مكان تأسيس التاجر أو مكان الاستهلاك الفعلي؟